مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 11 · صفحة 97 من 393

[صفحة 97]

الْأَعْرَابِ هَلْ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ بِالْإِسْلَامِ أَمْرٌ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُجَاهِدُوا 12510- 6، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَيْسَ لِلْعَبِيدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ وَ إِنْ حَضَرَ وَ قَاتَلَ عَلَيْهَا فَرَأَى الْإِمَامُ أَوْ مَنْ أَقَامَهُ الْإِمَامُ أَنْ يُعْطِيَهُ عَلَى بَلَائِهِ إِنْ كَانَ مِنْهُ أَعْطَاهُ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ مَا يَرَاهُ 12511- 7، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَ الْغَنِيمَةَ فَلَا سَهْمَ لَهُ فِيهَا وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أُحْرِزَتْ فَسَهْمُهُ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ 12512- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً 12513- 9 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، قَالَ: بَعَثَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِعَطَائِي فَوَ اللَّهِ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ إِنْ كُنْتَ فِي فَمِ الْأَسَدِ لَدَخَلْتُ مَعَكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِمَنْ جَاهَدَ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّ هَذَا مَالِي بِالْمَدِينَةِ فَأَصِبْ مِنْهُ مَا شِئْتَ

37 بَابُ حُكْمِ عَبِيدِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَ حُكْمِ الرُّسُلِ وَ الرُّهُنِ

12514- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حَكَمَ يَوْمَ الطَّائِفِ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا قَبْلَ مَوَالِيهِ فَهُوَ

التالي صفحة 97 من 393 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...