الْأَعْرَابِ هَلْ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ بِالْإِسْلَامِ أَمْرٌ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُجَاهِدُوا 12510- 6، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَيْسَ لِلْعَبِيدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ وَ إِنْ حَضَرَ وَ قَاتَلَ عَلَيْهَا فَرَأَى الْإِمَامُ أَوْ مَنْ أَقَامَهُ الْإِمَامُ أَنْ يُعْطِيَهُ عَلَى بَلَائِهِ إِنْ كَانَ مِنْهُ أَعْطَاهُ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ مَا يَرَاهُ 12511- 7، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَ الْغَنِيمَةَ فَلَا سَهْمَ لَهُ فِيهَا وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أُحْرِزَتْ فَسَهْمُهُ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ 12512- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً 12513- 9 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، قَالَ: بَعَثَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِعَطَائِي فَوَ اللَّهِ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ إِنْ كُنْتَ فِي فَمِ الْأَسَدِ لَدَخَلْتُ مَعَكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِمَنْ جَاهَدَ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّ هَذَا مَالِي بِالْمَدِينَةِ فَأَصِبْ مِنْهُ مَا شِئْتَ
37 بَابُ حُكْمِ عَبِيدِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَ حُكْمِ الرُّسُلِ وَ الرُّهُنِ12514- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حَكَمَ يَوْمَ الطَّائِفِ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا قَبْلَ مَوَالِيهِ فَهُوَ