لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مَنْ يَفِرُّ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ وَ مِنْ جُحْرٍ إِلَى جُحْرٍ كَالثَّعْلَبِ بِأَشْبَالِهِ قَالُوا وَ مَتَى ذَلِكَ الزَّمَانُ قَالَ إِذَا لَمْ تُنَلِ الْمَعِيشَةُ إِلَّا بِمَعَاصِي اللَّهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَلَّتِ الْعُزُوبَةُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنَا بِالتَّزْوِيجِ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَهَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ أَبَوَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى يَدَيْ زَوْجَتِهِ وَ وَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَ لَا وَلَدٌ فَعَلَى يَدَيْ قَرَابَتِهِ وَ جِيرَانِهِ قَالُوا وَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُعَيِّرُونَهُ بِضِيقِ الْمَعِيشَةِ وَ يُكَلِّفُونَهُ مَا لَا يُطِيقُ حَتَّى يُورِدُوهُ مَوَارِدَ الْهَلَكَةِ 13337- 20، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: الْعُزْلَةُ عِبَادَةٌ إِذَا قَلَّ الْعَتْبُ عَلَى الرَّجُلِ قُعُودِهِ فِي بَيْتِهِ 13338- 21، وَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْعَافِيَةُ [فِيهِ] عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي اعْتِزَالِ النَّاسِ وَ وَاحِدَةٌ فِي الصَّمْتِ 13339- 22، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ فِيهِ أَحْسَنُهُمْ حَالًا مَنْ كَانَ جَالِساً فِي بَيْتِهِ 13340- 23 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ