تُخْفَرَ ذِمَّتُهُمْ وَ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ شَرَائِطُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَبِلُوا أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يَكُونُوا ذِمَّةً وَ إِلَّا رُدُّوا إِلَى مَأْمَنِهِمْ وَ قُوتِلُوا وَ إِنْ قُتِلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَى مَنْ قَتَلَهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص 12623- 21، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): وَ إِنْ آمَنَهُمْ ذِمِّيٌّ أَوْ مُشْرِكٌ كَانَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَسْكَرِهِمْ فَلَا أَمَانَ لَهُ 12624- 22، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُسْتَأْمِناً فَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَلَا يَخْرُجْ بِسِلَاحٍ يُفِيدُهُ مِنْ دَارِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا بِشَيْءٍ مِمَّا يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الْحَرْبِ: قَالَ قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَادَعَ أَهْلَ مَكَّةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَالْإِمَامُ وَ مَنْ أَقَامَهُ الْإِمَامُ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الصُّلْحِ وَ الْمُوَادَعَةِ فَإِنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَعَلَهُ عَلَى مَالٍ يَقْتَضِيهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ عَلَى غَيْرِ مَالٍ كَيْفَ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ لِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ وَ أَقْصَى مَا يَجِبُ أَنْ يُوَادَعَ الْمُشْرِكُونَ عَشْرُ سِنِينَ لَا يُجَاوَزُ ذَلِكَ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُوَفَّى لَهُمْ وَ أَنْ لَا تُخْفَرَ ذِمَّتُهُمْ وَ إِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَوْ مَنْ أَقَامَهُ الْإِمَامُ أَنَّ فِي مُحَارَبَتِهِمْ صَلَاحاً لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ نَبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ أَنَّهُ مُحَارِبُهُمْ ثُمَّ حَارَبَهُمْ رُوِّينَا ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع 12625- 23، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: رَأَيْتُ صَاحِبَ الْعَبَاءَةِ الَّتِي