عَنْ قَطْعِ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ أَوْ إِحْرَاقِهِ يَعْنِي فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ غَيْرِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاحِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مٰا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهٰا قٰائِمَةً عَلىٰ أُصُولِهٰا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفٰاسِقِينَ 12619- 17، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُلْقِيَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ ذِكْرِ صَلَاةِ الْخَوْفِ- وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَ قَالَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ الْآيَةَ فَأَفْضَلُ الْأُمُورِ لِمَنْ كَانَ فِي الْجِهَادِ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ السِّلَاحُ عَلَى كُلِّ الْأَحْوَالِ 12620- 18، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ خَمْسِ مَوَاطِنَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ 12621- 19 وَ فِيهِ، وَ رُوِّينَا: أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا مِنْ حُصُونِهِمْ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِأَنْ يَحْكُمَ سَعْدٌ فِيهِمْ فَحَكَمَ بِأَنْ يَقْتُلَ مُقَاتِلِيهِمْ وَ يَسْبِيَ ذَرَارِيَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِسَعْدٍ لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ 12622- 20، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فَكَاكُ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا قَالَ فَإِذَا آمَنَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَداً مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَجِبْ أَنْ