أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ وَضَعَ عَنْ ذِمِّيٍّ جِزْيَةً أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ يَشْفَعُ لَهُ فِي وَضْعِهَا عَنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ: وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ: مِثْلَهُ 12592- 4، وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُؤَكَّلَ الْمُعَاهَدُ كَمَا يُؤَكَّلُ الْخُضَرُ 12593- 5، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّعَدِّي عَلَى الْمُعَاهِدِينَ 12594- 6 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوَزَ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ فَقَالَ لَا ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ وَ مَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهَا حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ لَا حَتَّى يَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ 12595- 7 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع