ص قَالَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ إِيَّاكَ وَ التَّسَرُّعَ إِلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ لِغَيْرِ حِلِّهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ تَبِعَةً
56 بَابُ تَقْدِيرِ الْجِزْيَةِ وَ مَا تُوضَعُ عَلَيْهِ وَ قَدْرِ الْخَرَاجِ12589- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْجِزْيَةُ عَلَى أَحْرَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ وَ لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ وَ لَا عَلَى النِّسَاءِ وَ لَا عَلَى الْأَطْفَالِ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ وَ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ السَّعَةِ فِي الْمَالِ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً كُلَّ عَامٍ وَ مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الْوُسْطَى أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ السُّفْلَى اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً وَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ الْخَرَاجُ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ مِنْ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَالْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وُضِعَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُ الْخَرَاجُ لِأَنَّ الْخَرَاجَ عَلَى الْأَرْضِ: وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ مَكَانَ الْجِزْيَةِ [مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ] بِقِيمَةِ ذَلِكَ 12590- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنِ اسْتُعِينَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى حَرْبِ الْمُشْرِكِينَ طُرِحَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ 12591- 3، (وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع