11532- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَ يَدْخُلُ فِي الثَّانِي وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ 11533- 3 وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ، ثُمَّ أَهْرِقِ الدَّمَ مِمَّا مَعَكَ الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً وَ الثَّنِيِّ مِنَ الْمَعْزِ وَ هُوَ لِاثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً فَصَاعِداً وَ مِنَ الْإِبِلِ مَا كَمَّلَ خَمْسَ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي السِّتَّةِ وَ الثَّنِيِّ مِنَ الْبَقَرِ إِذَا اسْتَكْمَلَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ 11534- 4 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مِصْبَاحِ الْمُتَهَجِّدِ، رَوَى أَبُو مِخْنَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)خَطَبَ يَوْمَ الْأَضْحَى فَكَبَّرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلْيُضَحِّ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ الْخُطْبَةَ 11535- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" قَالَ وَالِدِي (رَحِمَهُ اللَّهُ) فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ يَا بُنَيَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَ يُجْزِئُ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْبَقَرِ الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَ يُجْزِئُ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ