قَالَ وَ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ فَمَا فَوْقَهَا الْخَبَرَ 11530- 3 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ تُجْزِئُهُ الشَّاةُ فِي الْمُتْعَةِ
9 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَ الْأُضْحِيَّةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْإِبِلِ وَ التَّبِيعُ مِنَ الْبَقَرِ11531- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَ الضَّحَايَا مِنَ الْإِبِلِ الثَّنِيُّ وَ مِنَ الْبَقَرِ الْمُسِنُّ وَ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ وَ يُجْزِئُ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ وَ لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ لَا يَلْقَحُ الْجَذَعُ مِنْ غَيْرِهِ