- وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنَّهُ يَرْمِي الْجِمَارَ عَلَى وُضُوءٍ
3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ دَاعِياً بِالْمَأْثُورِ مُتَبَاعِداً عَنْهَا بِنَحْوِ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً11480- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ تَقِفُ فِي وَسَطِ الْوَادِي مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ عَشْرُ خُطُوَاتٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ خُطْوَةً وَ تَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ الْحَصَى فِي كَفِّكَ الْيُسْرَى اللَّهُمَّ هَذِهِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي عِنْدَكَ وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَتَنَاوَلُ مِنْهَا وَاحِدَةً وَ تَرْمِي مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ 11481- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ تَرْمِي مِنْ أَعْلَى الْوَادِي وَ تَجْعَلُ الْجَمَرَةَ عَنْ يَمِينِكَ وَ لَا تَرْمِ مِنْ أَعْلَى الْجَمْرَةِ الْخَبَرَ 11482- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اقْصِدْ إِلَى الْجَمْرَةِ الْقُصْوَى وَ هِيَ 33 جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ تَقُولُ