11476- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ يُرْمَى يَوْمَ النَّحْرِ الْجَمْرَةُ الْكُبْرَى وَ هِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ وَقْتَ الِانْصِرَافِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ 11477- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ ارْمِ إِلَى الْجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ - وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأْتِ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى وَ هِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ فَارْمِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ
2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا لَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَهُ11478- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ مَنْ رَمَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ اسْتُحِبَّ الْغُسْلُ لِرَمْيِ الْجِمَارِ 11479- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، فَإِذَا أَتَيْتَ مِنًى اغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ فَإِذَا طَلَعَتْ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ