بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَ لَا تَبُلْ وَ يُؤَيِّدُهُ * * * أَنَّ الْكُلَيْنِيَّ رَوَى فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً فِي مَاءٍ قَائِمٍ أَوْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ أَوْ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ - وَ رَوَى أَيْضاً بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَخَلَّ فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ بِاخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ وَ الْمُتَأَمِّلُ يَعْلَمُ اتِّحَادَ الْخَبَرَيْنِ وَ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَقْلٌ بِالْمَعْنَى لِلْآخَرِ. وَ قَالَ الْجَزَرِيُّ الطَّوْفُ الْحَدَثُ مِنَ الطَّعَامِ وَ مِنْهُ الْحَدِيثُ نَهَى عَنِ الْمُتَحَدِّثِينَ عَلَى طَوْفِهِمَا أَيْ عِنْدَ الْغَائِطِ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَ لِمَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ الطَّوَافِ بِالْقُبُورِ بِمَعْنَاهُ الشَّائِعِ وَ لِذَا ذَكَرْنَا فِي الْعُنْوَانِ جَوَازَ الطَّوَافِ وَ لَوْ سُلِّمَ فَالنِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا بِالْعُمُومِ وَ الْخُصُوصِ فَلَا بَأْسَ بِالطَّوَافِ حَوْلَ قُبُورِهِمْ ع
73 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ قَبْرِ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ بِالرَّيِّ12194- 1 الْمُحَقِّقُ الدَّامَادُ فِي الرَّوَاشِحِ فِي تَرْجَمَتِهِ، وَ فِي فَضْلِ زِيَارَتِهِ رِوَايَاتٌ مُتَضَافِرَةٌ فَقَدْ وَرَدَ مَنْ زَارَ قَبْرَهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 12195- 2 وَ فِي حَوَاشِي الْخُلَاصَةِ لِلشَّهِيدِ الثَّانِي، ره" هَذَا عَبْدُ الْعَظِيمِ الْمَدْفُونُ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فِي الرَّيِّ وَ فِيهِ يُزَارُ وَ قَدْ نَصَّ عَلَى زِيَارَتِهِ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا