نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ لَا يُفْعَلُ الْخُرُوجُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِزِيَارَةِ الْأَئِمَّةِ(ع)وَ عِيدٍ الْخَبَرَ
72 بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ بِالْقُبُورِ12192- 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ فَدَكَ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ(ع)الْمَسْجِدَ وَ طَافَتْ بِقَبْرِ أَبِيهَا وَ هِيَ تَبْكِي وَ تَقُولُ إِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الْأَرْضِ وَابِلَهَا الْخَبَرَ وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ 12193- 2 الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي الْمَزَارِ، وَ السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْمِصْبَاحِ، قَالا زِيَارَةٌ مَرْوِيَّةٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)ثُمَّ قَبِّلْهُ وَ قُلْ بِأَبِي وَ أُمِّي يَا آلَ الْمُصْطَفَى إِنَّا لَا نَمْلِكُ إِلَّا أَنْ نَطُوفَ حَوْلَ مَشَاهِدِكُمْ وَ نُعَزِّيَ فِيهَا أَرْوَاحَكُمْ الزِّيَارَةَ قُلْتُ جَعَلَ الشَّيْخُ عُنْوَانَ الْبَابِ عَدَمُ جَوَازِ الطَّوَافِ وَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إِلَّا الصَّادِقِيَّ وَ غَيْرَهُ لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ.. إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَ الْمُرَادُ بِالطَّوَافِ الْحَدَثُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ