الْكَافِي سَنَداً مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَى آخِرِهِ وَ مَتْناً وَ لِمَا فِي التَّهْذِيبِ وَ لَكِنَّ الصَّدُوقَ رَوَاهُ فِي الْعُيُونِ بِهَذَا السَّنَدِ وَ فِي مَتْنِهِ اخْتِلَافٌ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ غَيْرُ مُضِرٍّ بِالْمَقْصُودِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ(ص)ثُمَّ أَتَى أَبَاكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَارِفاً بِحَقِّهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ بَابُهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إلخ وَ هَذَا مُطَابِقٌ لِأَصْلِ السِّيرَةِ وَ أَقْرَبُ إِلَى الِاعْتِبَارِ بَلِ السَّلَامُ عَلَى الْجَوَادِ الْحَيِّ(ع)فِي هَذَا التَّرْتِيبِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مَا لَا يَخْفَى فَاللَّازِمُ عَلَى جَامِعِ شِتَاتِ الرِّوَايَاتِ الْإِشَارَةُ إِلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ فِي مَحَلِّهِ وَ الْعَجَبُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ الْمُحَدِّثَيْنِ الْكَامِلَيْنِ شَيْخِنَا الْمَجْلِسِيِّ وَ الْحُرِّ (رَحِمَهُمَا اللَّهُ) وَ مَا صَنَعَا فِي هَذَا الْمَقَامِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَسَاقَ أَوَّلًا مَتْنَ مَا فِي الْعُيُونِ ثُمَّ ذَكَرَ سَنَدَ الْكَامِلِ وَ قَالَ مِثْلَهُ وَ أَمَّا الثَّانِي فَسَاقَ فِي الْأَصْلِ مَتْنَ مَا فِي الْكَافِي ثُمَّ قَالَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ فُلَانٍ إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةٍ مِنْهُمَا إِلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ الْغَرِيبِ وَ هَذَا مِنْهُمَا عَجِيبٌ 12183- 4 الْبِحَارُ، وَجَدْتُ فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِنَا قَالَ" زِيَارَةُ مَوْلَانَا وَ سَيِّدِنَا أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)كُلَّ الْأَوْقَاتِ صَالِحَةٌ وَ أَفْضَلُهَا فِي شَهْرِ رَجَبٍ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ وَلَدِهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَوَادِ(ع)الزِّيَارَةَ