عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَبْلِغْ شِيعَتِي أَنَّ زِيَارَتِي تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّةٍ لِمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ 12182- 3، وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَعَانَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى عُمْرَتِهِ وَ حَجِّهِ ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثُمَّ أَتَاكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ حُجَّتُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ بَابُهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ فَسَلَّمَ عَلَيْكَ ثُمَّ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بَغْدَادَ فَسَلَّمَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بِلَادِهِ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَحُجُّ بِهِ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ لِهَذَا الَّذِي حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَرْجِعُ فَيَحُجُّ أَيْضاً أَوْ يَخْرُجُ إِلَى خُرَاسَانَ إِلَى أَبِيكَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ بَلْ يَأْتِي خُرَاسَانَ فَيُسَلِّمُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَفْضَلُ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي رَجَبٍ وَ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلُوا هَذَا الْيَوْمَ فَإِنَّ عَلَيْنَا وَ عَلَيْكُمْ مِنَ السُّلْطَانِ شُنْعَةً - قُلْتُ مَتْنُ الْخَبَرِ هَكَذَا فِي نُسْخَتِي مِنْ كَامِلِ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِمَا فِي