11323- 3، وَ رُوِيَ إِذَا حَلَقَ الْمُتَمَتِّعُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ 11324- 4 فِقْهِ الرِّضَا،(ع)وَ إِذَا حَلَقَ الْمُتَمَتِّعُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنْ كَانَ جَاهِلًا وَ إِنْ تَعَمَّدَ فِي ذَلِكَ وَ ذَكَرَ مِثْلَ مَا فِي الْمُقْنِعِ
4 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِيَارُ الْحَلْقِ وَ تَخْتَصُّ الْمَرْأَةُ بِالتَّقْصِيرِ11325- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ أَمْكَنَ الْحَلْقُ فَاعْتَمِرْ 11326- 2، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ وَ الْمُقَصِّرِينَ فِي الرَّابِعَةِ فَالْحَلْقُ أَفْضَلُ وَ التَّقْصِيرُ يُجْزِئُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَقَدْ