مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة 6 من 425

[صفحة 6]
2 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ إِبَانَةُ مُسَمَّى الظُّفُرِ أَوِ الشَّعْرِ

11320- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَإِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ شَعْرَهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ

3 بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحَلْقِ فَإِنْ حَلَقَ عَمْداً لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ هُوَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ

11321- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتَمَتِّعِ ثُمَّ يُقَصِّرُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْأَقْرَعُ 11322- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ

التالي صفحة 6 من 425 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...