مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة 141 من 425

[صفحة 141]

وَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

15 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ

11710- 1 الْمُقْنِعُ،" وَ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطْلِيَ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ حَتَّى يَزُورَ

التالي صفحة 141 من 425 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...