وَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
15 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ11710- 1 الْمُقْنِعُ،" وَ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطْلِيَ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ حَتَّى يَزُورَ