11705- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ كُلُّ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
13 بَابُ حُكْمِ الصَّيْدِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ11706- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ حُرِّمَ لِلْإِحْرَامِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا الصِّيْدَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنًى 11707- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَتَّى يَمْضِيَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ
14 بَابُ كَرَاهَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ وَ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ لِلْمُتَمَتِّعِ خَاصَّةً بَعْدَ الْحَلْقِ حَتَّى يَطُوفَ وَ يَسْعَى وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ11708- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، قَالَ أَبِي(ع)رَجُلٌ لَبِسَ الثِّيَابَ قَبْلَ الزِّيَارَةِ فَقَدْ أَسَاءَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ طَافَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ لَبِسَ الثِّيَابَ فَقَدْ أَسَاءَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 11709- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ