11310- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ يَجْلِسُ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ
16 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْهَرْوَلَةِ فِي السَّعْيِ لِلنِّسَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ السَّعْيِ11311- 1 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ(ع)يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْخَبَرَ 11312- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ 11313- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْإِجْهَارَ بِالتَّلْبِيَةِ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْمُرَادُ بِالسَّعْيِ فِيهِمَا الْهَرْوَلَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ