11275- 2، وَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ وَ لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ تَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ فِي الْوَادِي فَسَعَى إِبْرَاهِيمُ(ع)مِنْهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُكَلِّمَهُ وَ كَانَ مَنَازِلَ الشَّيَاطِينِ 11276- 3، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا أَيْ لَا حَرَجَ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا 11277- 4، وَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ يَقُولُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقُلْتُ هِيَ خَاصَّةٌ أَوْ عَامَّةٌ قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنٰا مِنْ عِبٰادِنٰا فَمَنْ دَخَلَ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِمْ يَقُولُ اللَّهُ وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقاً 11278- 5، وَ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِلَى أَنْ قَالا قُلْنَا