طَوَافِ النِّسَاءِ وَ غَيْرِهِ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ [الْحَرَامِ] 11220- 2 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجْتُ أَطُوفُ وَ أَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- [حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ] ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مَعَ رُكْنِ الْبَيْتِ وَ الْحِجْرِ الْخَبَرَ 11221- 3 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أَبِي إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ طُوَالٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا قَضَى أَبِي الطَّوَافَ دَخَلَ الْحِجْرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْخَبَرَ
49 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ وَ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ ذَكَرَ وَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يُصَلِّي عَنْهُ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ كَذَا مَنْ تَرَكَهُمَا جَهْلًا وَ إِنْ مَاتَ قُضِيَتْ عَنْهُ11222- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فِي الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَنْ قَالَ