11216- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" ثُمَّ ائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ(ع)فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اقْرَأْ فِيهِمَا الْحَمْدَ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنْكَ 11217- 4 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): وَ لَا يُصَلِّي لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا عِنْدَ الْمَقَامِ
47 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي غَيْرِ الْمَقَامِ لَزِمَهُ أَنْ يُعِيدَ خَلْفَهُ الرَّكْعَتَيْنِ11218- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى الْخَبَرَ
48 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ مَكَّةَ11219- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ