الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ
43 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْمُتَمَتِّعِ الطَّوَافَ وَ السَّعْىَ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ عَلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضَرُورَةٍ كَخَوْفِ الْحَيْضِ وَ نَحْوِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ جَمَّالِ الْحَائِضِ وَ رِفَاقِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا11211- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمَّا حَلَّتْ خَشِيَتِ الْحَيْضَ قَالَ تُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى لِلْحَجِّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ الْمَرْأَةُ طَوَافَهَا وَ سَعْيَهَا لِلْحَجِّ قَبْلَ الْحَجِّ
44 بَابُ كَرَاهَةِ الطَّوَافِ وَ عَلَى الطَّائِف بُرْطُلَةٌ وَ تَحْرِيمِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ كَرَاهَةِ لُبْسِهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ11212- 1 كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْبُرْطُلَةَ عَلَى رَأْسِهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ الشِّرْكِ