11207- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ دَخَلَ الْمُتَمَتِّعُ مَكَّةَ فَنَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى كَانَ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَدْ بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ يَجْعَلُهَا حَجّاً مُفْرَداً
41 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ السَّعْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ مَعَ الْعُذْرِ إِلَى اللَّيْلِ لَا إِلَى غَدٍ11208- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْهِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ إِنْ أَخَّرَ السَّعْيَ بِعُذْرٍ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الطَّوَافِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
42 بَابُ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَى السَّعْيِ فَإِنْ سَعَى ثُمَّ طَافَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ السَّعْيِ وَ إِنْ فَاتَهُ لَزِمَهُ دَمٌ فَإِنْ نَسِيَ بَعْضَ الطَّوَافِ ثُمَّ شَرَعَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ أَنْ يُتِمَّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُتِمَّ السَّعْيَ11209- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُبْدَأُ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ أَلْقَاهُ وَ طَافَ ثُمَّ سَعَى 11210- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ نَسِيتَ الطَّوَافَ كُلَّهُ ثُمَّ ذَكَرْتَهُ بَعْدَ مَا سَعَيْتَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَعِدِ السَّعْيَ بَيْنَ