بِأَرْبَعٍ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ مُشْرِكٌ بَعْدَ مَأْمَنِهِ وَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ وَ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ: وَ قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: وَ كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً وَ يَقُولُونَ لَا يَكُونَ عَلَيْنَا ثَوْبٌ حَرَامٌ وَ لَا ثَوْبٌ خَالَطَهُ إِثْمٌ وَ لَا نَطُوفُ إِلَّا كَمَا وَلَدَتْنَا أُمَّهَاتُنَا 11201- 4 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ،: بَعْدَ ذِكْرِ قِصَّةِ عَزْلِ أَبِي بَكْرٍ وَ بَعْثِ عَلِيٍّ(ع)إِلَى مَكَّةَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَبِي مَعَ عَلِيٍّ(ع)فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَ كُلَّمَا مَلَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِنَ النِّدَاءِ يَنُوبُ عَنْهُ أَبِي فَيُنَادِي وَ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ الشَّعْبِيُّ قُلْتُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُهُ وَ بِمَ كُنْتَ تُنَادِي قَالَ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَطُوفَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ عُرْيَانٌ الْخَبَرَ
38 بَابُ جَوَازِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ غَيْرِهِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضِّحْكِ وَ كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ بَلْ كُلِّهَا سِوَى الدُّعَاءِ وَ الذِّكْرِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ خُصُوصاً فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ11202- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ وَ الدُّعَاءِ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ