أَشْهُرٍ فَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ بَعْدَ هَذَا وَ لَا مُشْرِكٌ فَمَنْ فَعَلَ فَإِنَّ مُعَاتَبَتَنَا إِيَّاهُ بِالسَّيْفِ الْخَبَرَ 11199- 2، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيِّ مُعَنْعَناً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى بَرٰاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ الْآيَةَ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ وَ دَخَلَتْ سَنَةُ تِسْعٍ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ الْحَرَامِ مِنْ مُهَاجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حِينَ فَتَحَ مَكَّةَ لَمْ يُؤْمَرْ أَنْ يَمْنَعَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَحُجُّوا وَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَحُجُّونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى سُنَّتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ عَلَى أُمُورِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فِي طَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ عُرَاةً وَ تَحْرِيمِهِمُ الشُّهُورَ الْحُرُمَ وَ الْقَلَائِدَ وَ وُقُوفِهِمْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَأَرَادَ(ص)الْحَجَّ فَكَرِهَ أَنْ يَسْمَعَ تَلْبِيَةَ الْعَرَبِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً ثُمَّ ذَكَرَ بَعْثَهُ(ص)أَبَا بَكْرٍ بِالآيَاتِ وَ عَزْلَهُ وَ بَعْثَهُ عَلِيّاً(ع)إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَ فَرَغَ النَّاسُ مِنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَنَادَى فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الصَّحِيفَةَ بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَرٰاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ثُمَّ نَادَى أَلَا لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا يَحُجَّنَّ مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِ هَذَا الْخَبَرَ 11200- 3 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَسَنِ بْنِ أُشْنَاسٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُنَادِي فِي الْمُشْرِكِينَ