أَصْحَابِهِ- (لَهُ حَجٌّ مَقْبُولٌ) بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ لَهُ أَجْرُ مَنْ يَمُوتُ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَ مَنْ مَاتَ فِي حَرَمِ اللَّهِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ الْخَبَرَ
10 بَابُ حُكْمِ مَنْ جَنَى ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَا قِصَاصٌ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى حَتَّى يَخْرُجَ فَإِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّحَصُّنِ بِالْحَرَمِ11025- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا وَ أَذْنَبَ ذَنْباً ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ فَقَدْ أَمِنَ لَا يُقَادُ فِيهِ مَا دَامَ فِي الْحَرَمِ وَ لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُؤْذَى [وَ لَا يُؤْوَى] وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُضِيفُ وَ لَا يُضَافُ 11026- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثاً يَعْنِي يُحْدِثُ فِي الْحِلِّ فَيَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ فَلَا يُؤْوِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يَنْصُرُهُ وَ لَا يُضِيفُهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ