الْفِدَاءُ قَالَ [قُلْتُ] فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا إِنْ أَكَلْتَهُ كَانَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ آخَرُ قَالَ [قُلْتُ] فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْكَ فِدَاءٌ آخَرُ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ ادْفِنْهُ
38 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحْرَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ قَتَلَ صَيْداً لَزِمَ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ وَ إِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ كَذَا إِنْ صَادَ مُحِلًّا وَ لَمْ يَأْمُرْهُ10915- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ صَيْداً وَ كَانَ مَوْلَاهُ أَحَجَّهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مُحْرِماً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ مَوْلَاهُ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
39 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَى مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ10916- 1 الْمُقْنِعُ،" وَ إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ بَيْضاً فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَى الْمُحِلِّ الْجَزَاءُ قِيمَةُ الْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ
40 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ وَ تَوَابِعِهَا10917- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي