فَنَحَرُوا وَ ذَبَحُوا ذَبَائِحَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ بِمِنًى 10911- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ يَذْبَحُ الْفِدَاءَ إِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ بِالْحَزْوَرَةِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَرِيبٍ مِنْ مَوْضِعِ النَّخَّاسِينَ وَ هُوَ مَعْرُوفٌ
36 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّيْدِ الَّذِي يَطَؤُهُ الْمُحْرِمُ أَوْ يَطَؤُهُ بَعِيرُهُ أَوْ دَابَّتُهُ10912- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ مَا وَطِئْتَ مِنَ الدَّبَا أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ 10913- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَا وَطِئْتَ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ
37 بَابُ وُجُوبِ دَفْنِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ ذَبَحَهُ فَإِنْ طَرَحَهُ لَزِمَهُ فِدَاءٌ آخَرُ وَ كَذَا إِنْ أَكَلَهُ10914- 1 كِتَابُ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ