10865- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ مَتَى اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ 10866- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فِرَاخِ نَعَامٍ أَصَابَهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ 10867- 3، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّيْدِ تُصِيبُهُ الْجَمَاعَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْجَزَاءُ مُنْفَرِداً
17 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ لَمْ يَتَحَرَّكْ فِيهِ الْفَرْخُ وَجَبَ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةً فِي إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ بِعَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ فَإِنْ عَجَزَ فَلِكُلِّ بَيْضٍ شَاةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ10868- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ