الْكُوفَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَرَمِ 10863- 2، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فِي بَدْءِ نَسْلِ حَمَامِ الْحَرَمِ إِنَّهُ قِيلَ لِحَمَامٍ شَكَا إِلَيْهِ تَعَالَى وَ أَنْتَ فَسَوْفَ يُكْثِرُ اللَّهُ فِي نَسْلِكَ وَ يَجْعَلُكَ وَ إِيَّاهُمْ بِمَوْضِعٍ لَا يُهَاجُ مِنْهُمْ شَيْءٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ أُتِيَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ فَجُعِلَ فِيهِ
15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَاباً عَلَى حَمَامٍ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ مُحْرِماً لَزِمَهُ الْكَفَّارَاتُ مَعَ التَّلَفِ10864- 1 الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقُطْبُ الْبَيْهَقِيُّ الْكَيْدُرِيُّ فِي شَرْحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ،: عِنْدَ قَوْلِهِ فِي خُطْبَةِ الشِّقْشِقِيَّةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ إِلَى آخِرِهِ قَالَ صَاحِبُ الْمَعَارِجِ وَجَدْتُ فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي رَفَعَهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ كَانَ فِيهِ مَسَائِلُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مِنْهَا حَجَّ جَمَاعَةٌ وَ نَزَلُوا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ مَكَّةَ وَ أَغْلَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بَابَ الدَّارِ وَ فِي الدَّارِ حَمَامَاتٌ فَمِتْنَ مِنَ الْعَطَشِ قَبْلَ عَوْدِهِمْ إِلَى الدَّارِ فَالْجَزَاءُ عَلَى أَيِّهِمْ يَجِبُ فَقَالَ(ع)عَلَى الَّذِي أَغْلَقَ الْبَابَ وَ لَمْ يُخْرِجِ الْحَمَامَاتِ وَ لَمْ يَضَعْ لَهُنَّ مَاءً