قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ إِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ 10687- 3 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: (وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَ لَا يُزَوِّجُ) فَإِنْ فَعَلَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ 10688- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلَّا فَإِنْ زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ وَ إِنْ مَلَكَ رَجُلٌ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ وَ لَيْسَ نِكَاحُهُ بِشَيْءٍ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ
12 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مُحْرِماً عَامِداً عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا حَلَّ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ10689- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ امْرَأَةً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا