قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا أَحْرَمَ قَالَ لِأَزْوَاجِهِ حَرُمَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْكُنَّ إِلَّا النَّظَرَ وَ الْكَلَامَ مَا دُمْتُ فِي إِحْرَامِي وَ كُنَّ قَدْ حَجَجْنَ مَعَهُ ص
10 بَابُ جَوَازِ نَظَرِ الْمُحْرِمِ إِلَى امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً وَ ضَمِّهَا وَ إِنْزَالِهَا مِنَ الْمَحْمِلِ10684- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ عَلَى الدَّابَّةِ وَ يَعْدِلُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا وَ يَمَسُّهَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ فِيمَا يُصْلِحُهُ مِنْ أَمْرِهَا [فَيُمْنِي قَالَ إِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ] وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ
11 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ يَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً أَوْ مُحِلًّا فَإِنْ فَعَلَ كَانَ التَّزْوِيجُ بَاطِلًا وَ لَا يَحِلُّ لِلْمُحِلِّ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً10685- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ 10686- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى