10667- 2 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): حَمَامٌ ذُبِحَتْ فِي الْحِلِّ وَ أُدْخِلَتِ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ ذُبِحَ لَمْ يَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُبِحَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ قُلْتُ قَوْلُهُ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ وَ الْفَتْوَى فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ: بَلْ فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَا تَأْكُلِ الصَّيْدَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ
5 بَابُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَا يَبِيضُ و يُفَرِّخُ فِيهِ كَالسَّمَكِ وَ غَيْرِهِ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ صَيْدُ الْبَرِّ وَ هُوَ مَا يَبِيضُ وَ يُفَرِّخُ فِيهِ وَ كَذَا يَحْرُمُ مَا يَكُونَ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ كَالطَّيْرِ10668- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: صَيْدُ الْبَحْرِ كُلُّهُ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحِلِّ وَ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ وَ يَتَزَوَّدُ مِنْهُ 10669- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفَرِّخُ فِيهِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ