إِنَّكَ لَكَثِيرُ الْخِلَافِ عَلَيْنَا فَقَالَ(ع)أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ(ص)أُتِيَ بِعَجُزِ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ(ص)إِنَّا مَحْرُومُونَ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ ثُمَّ قَالَ أُذَكِّرُ اللَّهَ رَجُلًا شَهِدَ النَّبِيَّ(ص)أُتِيَ بِخَمْسِ بَيْضَاتٍ مِنْ بَيْضِ النَّعَامِ فَقَالَ إِنَّا مَحْرُومُونَ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ وَ دَخَلَ فُسْطَاطَهُ وَ تَرَكَ الطَّعَامَ عَلَى أَهْلِ الْمَاءِ
3 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحِلِّ مِمَّا صَادَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحِلِّ إِذَا ذَبَحَهُ مُحِلٌّ فِيهِ وَ يَلْزَمُ الْفِدَاءُ الْمُحْرِمَ10665- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ أَكَلَ الْحَلَالَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ الْحَرَامُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ الْفِدَاءَ عَلَى الْمُحْرِمِ
4 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ الصَّيْدَ الْمَذْبُوحَ فِي الْحِلِّ إِنْ ذَبَحَهُ مُحِلٌّ وَ تَحْرِيمِ الْمَذْبُوحِ فِي الْحَرَمِ وَ تَحْرِيمِهِمَا عَلَى الْمُحْرِمِ10666- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَادَ صَيْداً فَدَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ فِي الْحِلِّ وَ دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ مَذْبُوحاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ