مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 175 من 453

[صفحة 175]

قَالَ أَوْ قُفَّازاً أَوْ بُرْقُعاً أَوْ ثَوْباً مَخِيطاً مَا كَانَ وَ لَا يُغَطِّي رَأْسَهُ وَ المَرْأَةُ تَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا إلخ 10596- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ المَرْأَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ 10597- 4 وَ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ فِي صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ

22 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْمُحْرِمِ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ حَيْثُ يُحْرِمُ إِنْ كَانَ رَاجِلًا وَ فِي أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ أَوِ الرَّدْمِ إِنْ كَانَ رَاكِباً

10598- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ وَ الْإِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ 10599- 2 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): ثُمَّ ارْكَبْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ وَ بَعْدَ مَا (يَسْتَوِي بِهِ) رَاحِلَتُكَ وَ لَبِّ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفَ

التالي صفحة 175 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...