ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فَلْيَلْبَسْ ثِيَابَ إِحْرَامِهِ وَ مَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِهِ مِنَ الثِّيَابِ سِوَى مَا عَلَى جِلْدِهِ مِنْ دِثَارٍ فَلْيَلْبَسْهُ مِنَ الْبَرْدِ
20 بَابُ جَوَازِ تَبْدِيلِ ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ فِي اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كَرَاهَةِ بَيْعِهِمَا10593- 1 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ لَا بَأْسَ بِغَسْلِ ثِيَابِكَ الَّتِي أَحْرَمْتَ فِيهَا إِذَا اتَّسَخَ أَوْ تُبَدِّلَهَا غَيْرَهُ أَوْ تَبِيعَهَا إِذَا احْتَجْتَ إِلَى ثَمَنِهَا وَ تُبَدِّلَ غَيْرَهَا
21 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ المَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ الْمَخِيطَ وَ الْحَرِيرَ الْمَمْزُوجَ دُونَ الْمَحْضِ وَ الْقُفَّازَيْنِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ مَا شَاءَتْ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ10594- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع): أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)كُنَّ إِذَا خَرَجْنَ حَاجَّاتٍ خَرَجْنَ بِعَبِيدِهِنَّ مَعَهُنَّ عَلَيْهِنَّ الثِّيَابَيْنِ وَ السَّرَاوِيلَاتُ 10595- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَطَيَّبَ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْ يَلْبَسَ قَمِيصاً إِلَى أَنْ