يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ لَهُ فَعَنْ عِلْمِ اللَّهِ أَسْأَلُكَ فَقَالَ(ع)لَهُ فَعَنْ عِلْمِ اللَّهِ أُخْبِرُكَ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا رَوَاهُ النَّاسُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ يُوقَفُ إِذَا حُوسِبَ الْخَلَائِقُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ فِي رِجْلِهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لِكُفْرِهِ وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ لِكَفَالَتِهِ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ صَدِّهِ قُرَيْشاً عَنْهُ وَ أَيْسَرَ عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى ظَهَرَ أَمْرُهُ قَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ(ع)وَيْحَكَ لَوْ وُضِعَ إِيمَانُ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي كِفَّةٍ وَ إِيمَانُ الْخَلَائِقِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى لَرَجَحَ إِيمَانُ أَبِي طَالِبٍ(ع)عَلَى إِيمَانِهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)فَكَانَ وَ اللَّهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ عَنْ أَبِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)حَتَّى مَضَى وَ وَصَّى الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع)بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ كُلُّ إِمَامٍ مِنَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُظْهِرَ اللَّهُ أَمْرَهُ الْخَبَرَ
9098- 4 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، قَالَ" إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الدَّعْلَجِيَّ كَانَ لَهُ وَلَدَانِ وَ كَانَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِنَا وَ كَانَ قَدْ سَمِعَ الْأَحَادِيثَ وَ كَانَ أَحَدُ وَلَدَيْهِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَ هُوَ أَبُو الْحَسَنِ وَ كَانَ يُغَسِّلُ الْأَمْوَاتَ وَ وَلَدٌ آخَرُ يَسْلُكُ مَسَالِكَ الْأَحْدَاثِ فِي فِعْلِ الْحَرَامِ وَ كَانَ قَدْ دُفِعَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ حَجَّةٌ يَحُجُّ بِهَا عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)وَ كَانَ ذَلِكَ عَادَةَ الشِّيعَةِ فَدَفَعَ إِلَى وَلَدِهِ الْمَذْكُورِ