أَ رَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَ مَا كَانَ يُجْزِئُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ
19 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَصُرَتِ التَّرَكَةُ قُسِّمَتْ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ وَ إِنْ أَوْصَى بِغَيْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كَانَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَ إِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ مُعَيَّنٌ تَعَيَّنَ إِنْ أَمْكَنَ