سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ حَجَّ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ قَالَ يُجْزِؤُهُ حَجُّهُ وَ لَوْ حَجَّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَ إِنْ كَانَ نَاصِباً مُعْتَقِداً لِلنَّصْبِ فَحَجَّ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرِفَةِ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ
18 بَابُ وُجُوبِ اسْتِنَابَةِ الْمُوسِرِ فِي الْحَجِّ إِذَا مَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ كِبَرٌ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ