وَ تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا،(ع)قَوْلُهُ: فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ أَعْطَى الْمُصَدِّقُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ أَعْطَى مَعَهَا شَاةً وَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ اسْتَرْجَعَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاةً
7669- 2 عَوَالِي اللآَّلِي،: عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ أَمَرَ عَامِلَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَ ابْنَ اللَّبُونِ الذَّكَرَ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ