مُجْتَمِعَةٍ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقَةٍ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ
7665- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُمْ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ فِي الصَّدَقَةِ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ