الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ الثَّلَاثَةَ وَ السَّبْعَةَ
8728- 4، وَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَتْلٍ خَطَإٍ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً الْآيَةَ:الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، وَ الْمُقْنِعِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ فِقْهُ الرِّضَا،(ع): مِثْلَهُ
7 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ(ع)لَزِمَهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ مَا عَدَا الْأَيَّامَ الْمُحَرَّمَةَ