أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَتَبَسَّمْتُ وَ قُلْتُ لَهُ يَدْخُلُ هَاهُنَا شَيْءٌ قَالَ أَدْخِلْنِي قُلْتُ الْعِيدُ وَ الْأَضْحَى وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ هَذَا حَقٌّ لَزِمَهُ فَلْيَصُمْهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ لِيُعْتِقْ أَوْ يَصُومُ
6 بَابُ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ الظِّهَارِ وَ الْقَتْلِ وَ الْإِفْطَارِ وَ بَدَلِ الْهَدْيِ وَ أَحْكَامِ كَفَّارَاتِ الْحَجِّ