وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْكَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِكَ إِلَّا أَنْ تَأْخُذَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةً فِي التِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَعَلَيْكَ
7635- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، بَعْدَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ" إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَالُكَ عَلَى رَجُلٍ مَتَى أَرَدْتَ أَخْذَهُ مِنْهُ تَهَيَّأَ لَكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةَ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْكَ مَنْفَعَتُهُ لَزِمَتْكَ زَكَاتُهُ