قَالَ السَّيِّدُ(ره)فَالظَّنُونُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ صَاحِبُهُ أَ يَقْبِضُهُ مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَكَأَنَّهُ يَظُنُّ بِهِ تَارَةً يَرْجُوهُ وَ تَارَةً لَا يَرْجُوهُ وَ هَذَا مِنْ أَفْصَحِ الْكَلَامِ إِلَى آخِرِهِ
7632- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَالُكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْكَ مَالُكَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِكَ