السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ
- وَ تَقَدَّمَ عَنْ تَفْسِيرِ عَلِيٍّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَالصَّبِيُّ يُؤْمَرُ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ