مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 393 من 569

[صفحة 393]
8504- 3 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُعْتَبَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِراً بَلَدَهُ نَهَاراً يَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ نَهَاراً
19 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الطِّفْلِ وَ الْمَجْنُونِ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِينِ الْوَلَدِ عَلَى الصَّوْمِ لِسَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ وَ لَوْ بَعْضَ النَّهَارِ أَوْ إِذَا أَطَاقَ أَوْ رَاهَقَ وَ وُجُوبِهِ عَلَى الذَّكَرِ لِخَمْسَ عَشْرَةَ وَ عَلَى الْأُنْثَى لِتِسْعٍ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ بِالاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَجِبُ إِلْزَامُهُمَا
8505- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّ الْغُلَامَ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أَفْطَرَ وَ إِذَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَا تَأْخُذْهُ بِصِيَامِ الشَّهْرِ كُلِّهِ
8506- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلَ وَ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَ
8507- 3، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ مَا أَطَاقُوا مِنْهُ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ
التالي صفحة 393 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...