مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 151 من 569

[صفحة 151]
17 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا كَمَلَ لَهُ رَأْسٌ وَ لَوْ مِنْ رَأْسَيْنِ فَصَاعِداً مَعَ الشِّرْكَةِ وَ إِلَّا فَلَا
7887- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا كَانَ الْمَمْلُوكُ بَيْنَ نَفَرَيْنِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ
18 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
7888- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع): أَنَّهُمَا كَانَا يُؤَدِّيَانِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)حَتَّى مَاتَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يُؤَدِّيهَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حَتَّى مَاتَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يُؤَدِّيهَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)حَتَّى مَاتَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ أَنَا أُؤَدِّيهَا عَنْ أَبِي
التالي صفحة 151 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...