وَ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ
7785- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ مَا لَزِمَهُ وَاحِدٌ إِلَى نَفْسَيْنِوَ فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ(ع): لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْفِطْرَةُ عَنِ الِاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ الْإِنْسَانَ الْوَاحِدَ